النظام الداخلي لمجلس جماعة بني حذيفة
الباب الاول
أحكام عامــــــــــــــــــة
- المادة الأولى: تعتبر جماعة بني حذيفة بمقتضى القانون ، وحدة ترابية خاضعة للقانون العام و تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الاداري والمالي ، ويرتكز تدبير شؤونها على مبدأ التدبير الحر الذي يخول لها سلطة التداول بكيفية ديموقراطية ، وسلطة تنفيذ مداولاتها ومقرراتها ، طبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم : 113.14 المتعلق بالجماعات ، والنصوص التشريعية والتنظيمية المتخذة لتطبيقه.
- المادة 2: طبقا لمقتضيات المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات درس مجلس جماعة بني حذيفة هذا النظام الداخلي الذي اعده رئيس المجلس وذلك خلال دورته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ : 11 أكتوبر 2021.
يحدد هذا النظام شروط وكيفيات تسيير اشغال المجلس وأجهزته المساعدة طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل ، كما يحدد العلاقة ما بين مختلف اجهزة المجلس .
- المادة 3 : تطبيقا لأحكام الفقرة الاخيرة من المادة 32 من القانون التنظيمي للجماعات ، يعتبر هذا النظام ملزما لكافة اعضاء المجلس وأجهزته وهيئاته.
- المادة 4 : تسهررئيسة المجلس على حسن تطبيق مقتضيات هذا النظام ، وذلك بعد التصويت عليه من طرف المجلس .
الباب الثاني
اجتماعات المجلس
1/ دورات المجلس :
- المادة 5 : اذا تعذر لأي سبب من الأسباب عقد دورة من الدورات العادية المنصوص عليها في المادة 33 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات داخل الاجل المحدد لها قانونا يعقد المجلس دورة استثنائية لدراسة النقط المدرجة في جدول اعمال هذه الدورة العادية حسب أهميتها وطابعها الاستعجالي ، في حين يمكن إدراج باقي النقط في اقرب دورة يعقدها المجلس .
- المادة 6 : يعقد المجلس اجتماعاته بمقر الجماعة ، ويمكن للرئيسة عند الاقتضاء وبعد استشارة المكتب عقد اجتماعات المجلس في أي مكان آخر داخل تراب الجماعة .
تتحدد المدة الزمنية لكل جلسة في 04 ساعات كحد أقصى ، تبتدأ وجوبا على الساعة الحادية عشر صباحا وتختتم على الساعة الثالثة مساءا كحد اقصى .
اذا لم يستنفذ المجلس دراسة النقط المدرجة بجدول اعمال الجلسة ، ضمن جدول الاعمال في الجلسة الموالية ، واذا كان الامر يتعلق بجلسة أخيرة للمجلس تستأنف الجلسة في اليوم الموالي.
- المادة 7 : تكون الجلسات العامة للمجلس عمومية ، ويجوز للمجلس ، وذلك بطلب من الرئيس أو ثلث الأعضاء ان يقرر عقد اجتماع غير مفتوح للعموم بدون مناقشة .
يتم التصويت على المقرر المتعلق بعقد جلسة غير مفتوحة للعموم بالاقتراع العلني ، وبالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها .
في حالة إقرار جلسة غير مفتوحة للعموم ، يمكن لرئيسة المجلس ان تأمر بإخلاء القاعة من العموم ومن ممثلي وسائل الاعلام ، وجميع الاشخاص الذين لا علاقة لهم بالنقطة أو النقط موضوع المناقشة ، قبل متابعة اشغال الجلسة .
- المادة 8 : عندما ينتفي السبب الذي تطلب عقد جلسة غير مفتوحة للعموم ، يمكن للمجلس وفق نفس الشكليات بالمادة 7 اعلاه استئناف الجلسة في صيغتها العمومية .
2/ الاستدعاءات
- المادة 9 : توجه الاستدعاءات لحضور دورات المجلس كتابة من طرف رئيسة المجلس إلى العنوان المصرح به من طرف العضو لدى مصالح الجماعة ، اما بواسطة البريد المضمون مـــع الاشعار بالتوصل ، أو عبر إشراف السلطة المحلية مع وصولات الاستلام ، أو بجميع الوسائل المتاحة التي يمكن بها اثبات هذا الارسال بما في ذلك البريد الالكتروني لعضو المجلس الجماعي .
- المادة 10 : توجه الاستدعاءات بصفة فردية مصحوبة بجـــدول اعمال الجلسة او الجلسات التي سيعقدها المجلس ، وبتقارير اللجان والوثائق ذات الصلة بالنقط المدرجة في جــــدول الاعمال .
ويحدد في الاستدعاء يوم وساعة ومكان الاجتماع .
3/ جدول الاعمال :
- المادة 11 : تعد رئيسة المجلس جدول الاعمال بتعاون مع أعضاء المكتب ، وتقوم بإرساله الى أعضاء المجلس عشر أيام على الاقل قبل انعقاد الدورة .
يعلق جدول أعمال الجلسات وتاريخها بمقر الجماعة ، ويمكن لرئيسة المجلس إخبار العموم بجدول الاعمال وبتاريخ وتوقيت ومكان انعقاد الجلسات العمومية للمجلس ، وذلك بواسطة جميع وسائل الإخبار المتاحة .
4/ الاسئلة الكتابية الموجهة من قبل اعضاء المجلس الجماعي :
- المادة 12 : يمكن لأعضاء المجلس توجيه اسئلة كتابية لرئيسة المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة التي ينتمون اليها.
يجب ان تتميز الأسئلة بوحدة الموضوع ، وأن لا تتضمن توجيه تهم الى أي جهة ، أو أن يهدف الى خدمة اغراض تهم احد أعضاء المجلس او اقربائه.
تودع الاسئلة المذكورة موقعة من طرف العضو المعني لدى رئاسة المجلس ، وترتب حسب تاريخ التوصل بها وتسجيلها .
يتم إدراج الاسئلة الكتابية المقبولة ، في الدورة الموالية بعد التوصل بها من طرف رئاسة المجلس ، وذلك انسجاما مع احكام المادة 46 من القانون التنظيمي رقن 113.14.
- المادة 13 : تجيب رئيسة المجلس أو أحد نوابها حسب الترتيب في التعيين عن الاسئلة المبرمجة في الجلسات المخصصة لذلك .
تعطى الكلمة خلال الوقت المخصص للجواب على الاسئلة الكتابية لصاحب(ة) السؤال لتقديم ملخص عن السؤال في مدة لا تتجاوز 04 دقائق .
تتولى الرئيسة أو من ينوب عنها الاجابة عن السؤال الكتابي في مدة لا تتجاوز 5 دقائق.
يمكن لصاحب السؤال التعقيب على الجواب في مدة لا تتجاوز 3 دقائق .
يمكن للرئيسة أو أحد أعضاء المكتب الرد على التعقيب في مدة لا تتجاوز 3 دقائق .
- المادة 14 : يدرج السؤال الكتابي والجواب المقدم من قبل رئيسة المجلس أو نائبها في محضر الجلسة ، وينشر في الموقع الالكتروني للجماعة ، كما يعلق ملخص السؤال الكتابي وملخص الجواب بمقر الجماعة لمدة ثمانية أيام بعد انتهاء دورة المجلس.
- المادة15 : إذا تغيب العضو الذي تقدم بالسؤال الكتابي بصفة فردية او عاقه عائق جاز أن ينوب عنه أحد أعضاء المجلس في عرض هذا السؤال ، شريطة التوفر على تفويض مكتوب من العضو المتغيب ، وإذا لم يتمكن من ذلك يؤجل عرض السؤال إلى الدورة الموالية للمجلس الجماعي.
- المادة 16 : لا يجوز أن يعقب السؤال والجواب عنه والتعقيب أية مناقشة عامة أو تعليق .
- المادة17 : يمكن لرئيسة المجلس الجماعي باتفاق مع أعضاء المكتب ضم مجموعة من الأسئلة الكتابية التي تجمع بينها وحدة الموضوع ، وأن تقدم جوابا موحدا عنها.
- المادة 18 : يجوز للرئيسة رفض الإجابة عن الأسئلة الخارجة عن اختصاصات المجلس وصلاحيات رئيسته ، ويبلغ ذلك إلى المعني بالأمر خلال انعقاد الدورة.
الباب الثالث:
تسيير المجلس
1/تنظيم حضور الأعضاء في الجلسات:
- المادة 19 : تطبيقا للمادة 67 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعة ، يعتبر حضور أعضاء المجلس دورات المجلس إجباريا.
يوقع أعضاء المجلس بعد دخولهم لقاعة الاجتماعات وليس لمقر الجماعة، في سجل الحضور قبل افتتاح أشغال الجلسة، ويمكن للأعضاء الذين التحقوا بقاعة الاجتماع بعد بدايته ، التوقيع في سجل الحضور والمشاركة في المداولات.
- المادة 20 : يخصص بقاعة الاجتماعات مكان لجلوس رئيسة المجلس ونوابها وباقي أعضاء المجلس ، وكل من تم استدعاؤه من طرف الرئيسة لحضور الجلسة بصفة استشارية ، ويجلس عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله بجانب رئيسة المجلس .
2/ رفع الجلسات
- المادة 21 : يتعين على الرئيسة أن ترفع الجلسة مؤقتا عندما يطلب ذلك ثلث الأعضاء الحاضرين ، وفي هذه الحالة تحدد الرئيسة مدة هذا التوقيت على ألا تقل عن 30 دقيقة ولا تزيد عن 90 دقيقة .
3 / النصاب القانوني:
- المادة 22 : يتداول المجلس في اجتماع عام بكيفية صحيحة طبقا لقواعد النصاب القانوني المقرر في المادة 42 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات .
إذا كان عدم توفر النصاب القانوني خلال الجلسة الاولى سيؤثر على تاريخ انعقاد الجلسة أو الجلسات الموالية ، يمكن لرئيسة المجلس بتعاون مع اعضاء المكتب تغيير تاريخ انعقاد الجلسة أو الجلسات الموالية وإخبار أعضاء المجلس بذلك .
4/ كتابة الجلسات
- المادة 23 : يساعد كاتب المجلس أو نائبه الرئيسة في عملية احتساب النصاب القانوني عند افتتاح الجلسات ، وتلاوة جدول الأعمال وملخص محضر الدورة السابقة ، وكذا في تتبع عملية التصويت واحتساب نتيجة التصويت على المقررات المتخذة .
- المادة 24 : في حالة غياب كاتب المجلس ونائبه أو عاقهما عائق أو في حالة رفضهما القيام بمهامهما ، تعين الرئيسة أحد الأعضاء الحاضرين ليقوم بذلك .
5/ تنظيم مناقشات المجلس.
- المادة 25: تقدم الرئيسة عند بداية كل دورة عادية تقريرا إخباريا للمجلس حول الأعمال التي قامت بها.
قبل بداية مناقشة أي نقطة من نقط جدول الأعمال ، تدعو الرئيسة عند الاقتضاء رؤساء اللجان إلى تقديم ملخص عن التقارير المعدة بشأن النقط المعروضة على انظار المجلس.
تعطي الرئيسة الكلمة بعد ذلك إلى الأعضاء الراغبين في التدخل حسب طلبهم وترتيب تسجيلهم في لائحة التدخلات.
يجوز فتح لائحة إضافية، عند الاقتضاء، لمناقشة نفس النقطة.
لا يجوز لأي عضو أن يتناول الكلمة أكثر من مرتين في نفس الموضوع. غير انه يمكن الاستماع لنواب الرئيسة ورؤساء اللجان المعنيين بالمسالة موضوع المناقشة، كلما طلبوا ذلك.
- المادة 26: تعرض الرئيسة النقط المدرجة في جدول الأعمال للمناقشة، حسب ترتيبها. ويمـــكن تغيير هذا الترتيب باقتراح من الرئيسة وبعد موافقة اغلبية اعضاء المجلس الحاضرين على ذلك.
- المادة 27: يمكن للرئيسة أن تحدد في بداية الجلسة، المدة الزمنية المخصصة للمتدخلين، وفي هذه الحالة يتعين عليهم أن لا يتجاوزوا المدة المسموح بها.
إذا تبين ان تدخل العضو لا علاقة له بالموضوع الذي تجري حوله المناقشة ، جاز للرئيسة وحدها تنبيهها الى ذلك.
إذا عاد المتدخل للخروج عن الموضوع أمكن للرئيسة تذكيره ثانية وإذا استمر في ذلك أمكن للرئيسة منعه عن الكلام طيلة مدة الجلسة في نفس الموضوع المطروح للمناقشة.
- المادة 28: لكل عضو الحق في التدخل وبالأولوية في نطاق نقطة نظام، على ألا يتجاوز ثلاث دقائق.
- المادة 29 : يجب أن تنصب نقطة نظام على سير المناقشة أو جدول الأعمال أو مسألة أولية أو ذات أسبقية أو التذكير بتطبيق القانون والنظام الداخلي للمجلس .
إذ تبين أن موضوع نقطة نظام لا علاقة له بهذه الأمور ، فإن الرئيسة تطلب من المتدخل التوقف عن الكلام ، فإن لم يتمثل وجب تطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات .
- المادة 30 : تذكر الرئيسة العضو(ة) أو الأعضاء الذين يقاطعون أو يهاجمون زملائهم أثناء تناولهم الكلمة بوجوب مراعاة الانضباط واحترام القانون .
- المادة 31 : إذا كان هناك إخلال بالسير العادي للجلسة من قبل عضو أو بعض الأعضاء جاز للرئيسة رفع الجلسة مؤقتا .
تحدد الرئيسة مدة رفع الجلسة ، ويجب أن تستأنف بعد هذه المدة ولا يمكن أن تؤجل الى اليوم الموالي .
- المادة 32 : إن أعضاء المجلس مسؤولون شخصيا عن ما يصدر عنهم من أعمال أو تصرفات تقع تحت طائلة المتابعة القضائية أثناء جلسات الدورات العادية والاستثنائية واجتماعات اللجان ، ويشار في محضر الجلسة إلى هده الأعمال أو التصرفات .
6 / كيفية التصويت على المقررات
- المادة 33 : تعتبر التصويت العلني قاعدة لاتخاذ جميع مقررات المجلس .
يعبر عن التصويت بالموافقة ب ” نعم ” وعن التصويت بالرفض ب ” لا ” وقي حالة الامتناع بلفظ ” ممتنع ” وذلك بطريقة رفع اليد.
لا يحتسب ضمن المصوتين الأعضاء الممتنعون عن التصويت .
- المادة 34 : تعاين رئيسة المجلس الجماعي نتيجة التصويت بعد قيام الكاتب أو نائبه بعملية احتساب الأصوات المؤيدة والرافضة والممتنعة .
- المادة 35 : تتخذ المقرارات بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها ، ما عدا في الحالة التي ينص فيها القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات على أغلبية معينة .
في حالة تعادل الأصوات يرجع الجانب المنتمي اليه الرئيسة ، ويعد تعادل الأصوات في حالة امتناع الرئيسة عن التصويت ، رفضا للنقطة المعروضة على التصويت .
- المادة 36 : لا يصح التراجع عن التصويت بعد إجرائه بكيفية صحيحة .
- المادة 37 : لا يقبل أي طلب للتدخل أو أخذ الكلمة أثناء إجراء عملية التصويت ، إلا إذا كانت المسألة تتعلق بنقطة نظام للتنبيه إلى خلل في هذه العملية .
7 / تعيين ممثلي الجماعة لدى هيئات أخرى وإنهاء مهامهم .
- المادة 38 / يتم تعيين منتدبي الجماعة لدى هيئات أخرى ، عن طريق التصويت العلني وتحدد مهامهم في مقرر المجلس الذي تم بموجبه انتدابهم لتمثيل الجماعة .
- المادة39 : يقدم المنتدبون تقارير للمجلس الجماعي حول مهامهم الانتدابية ويتعين عليهم كل سنة ، تقديم تقريرين على الأقل .
8/ تنظيم حضور العموم بقاعة الجلسات .
- المادة 40 : تكون الجلسات العامة للمجلس عمومية ، مع مراعات أحكام المادتين 7 و 8 من هذا النظام الداخلي . يمكن للساكنة حضور أشغال هذه الجلسات في حدود المقاعد المتوفرة بقاعة الاجتماع والمخصصة للعموم .
- المادة 41 : يخصص بقاعة الاجتماعات مكان خاص بالموظفين والضيوف المدعويين لحضور الجلسات ومكان خاص بممثلي وسائل الاعلام .
يتعين على الجمهور الالتزام بالهدوء ويمنع الكلام أو التدخل فيما يتداوله المجلس .
- المادة 42 : لايمكن لأي احد من غير أعضاء المجلس وعامل العمالة أو الاقليم أو من ينوب عنه وممثلي مصالح الجماعة ، الجلوس في المكان المخصص للمنتخبين دون اذن من رئيسة المجلس.
9/ نقل وتسجيل وتصوير جلسات المجلس:
- المادة 43 : يمكن استعمال الوسائل السمعية البصرية لنقل وتسجيل وتصوير المداولات العلنية للمجلس وذلك بطلب من رئيس المجلس وبعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس.
ويمنع منعا كليا على العموم تصوير وتسجيل أشغال الجلسات السرية ، بأية وسيلة من الوسائل.
الباب الرابع
لجان المجلس
1 / اللجان الدائمة :
- احداث اللجان الدائمة :
- المادة 44: يحدث المجلس لجنتين دائمتين هي :
- لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة : عدد أعضائها:05 اعضاء.
- لجنة المرافق العمومية والخدمات :عدد اعضائها :05 اعضاء..
- المادة 45 : يتعين على كل عضوة أو عضو بالمجلس ان ينتسب الى احدى اللجان الدائمة.
- المادة 46: تودع طلبات الأعضاء المتعلقة بالترشح لعضوية احدى اللجان الدائمة لدى رئاسة المجلس. وتقوم الرئيسة بعرضها على المجلس الجماعي في حين التصويت عليها.
في حالة إذا كان عدد المترشحين لعضوية اللجان يفوق العدد المنصوص عليه في هذا القانون التنظيمي يتم اللجوء الى التصويت لانتخاب أعضاء اللجنة بالأغلبية النسبية.
- المادة 47 : لايحق لأي عضو الانتماء لأكثر من لجنة دائمة واحدة. كما لا يحق لعضو واحد من أعضاء المجلس أن يتولى رئاسة اكثر من لجنة دائمة واحدة.
- المادة 48 : ينتخب المجلس من بين أعضاء كل لجنة رئيسا لكل لجنة دائمة ونائبا له.
وتنتهي مهام نائب رئيس(ة) اللجنة بمجرد انتهاء انتداب رئيس(ة) اللجنة.
- المادة 49: تخصص بناء على مداولة المجلس الجماعي ، ودون مناقشة رئاسة إحدى اللجان الدائمة لعضوة أو عضو من المعارضة . وفي حالة عدم وجود عضوة أو عضو من المعارضة ، يفتح الترشيح لباقي أعضاء المجلس لشغل هذا المنصب ، باستثناء الرئيس(ة) ونوابه(ها).
- المادة 50 : لايمكن تغيير تسمية اللجان الدائمة أو تقسيمها الى عدة لجان.
- اجتماعات وتسيير اللجان الدائمة :
- المادة 51 : تجتمع اللجان بمقر الجماعة بطلب من رئيسها ، أو من رئيس المجلس او ثلث أعضاء اللجنة.
تضع رئيسة المجلس رهن اشارة اللجان ، قاعة الاجتماعات لعقد اجتماعاتها .
توجه الاستدعاءات من قبل رئيس(ة) اللجنة المعنية الى أعضاء اللجنة 48 ساعة على الاقل قبل موعد الاجتماع . ويشار في الاستدعاء الى النقط المحددة في جدول الاعمال وفي حالة الاستعجال ، يمكن تقليص هذا الاجل الى 24 ساعة .
يعلق موعد ومكان انعقاد اجتماعات اللجان وجدول اعمالها بمقر الجماعة ، 24 ساعة على الاقل قبل موعد انعقاد الاجتماع .
لا يمكن للجان ان تعقد اجتماعاتها خلال انعقاد جلسات المجلس .
- المادة 52 : تعتبر اجتماعات اللجان صحيحة بحضور اكثر من نصف أعضائها ،وإذا تعذر توفر هذا النصاب ، وجب تأجيل الاجتماع إلى اليوم الموالي من أيام العمل ، وفي هذه الحالة يعتبر الاجتماع صحيحا كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين .
لكل عضو بالمجلس الجماعي الحق في حضور جلسات اللجان وإن لم يكن عضوا بها ، وله أن يبدي أراءه بصفة استشارية بعد استئذان رئيس(ة) اللجنة ، ودون ان يكون له الحق في التصويت.
يمكن تأجيل إجتماع اللجنة اذا طلب ذلك اكثر من نصف أعضائها ، ويحدد رئيس(ة) اللجنة تاريخ الاجتماع الموالي .
- المادة 53 : تمارس اللجان اعمالها في إطار جلسات غير عمومية .
- المادة 54 : تدرس اللجان وتبدي رأيها في القضايا المعروضة عليها ، في حدود اختصاصاتها وفي نطاق المسائل المدرجة في جدول أعمالها .
يمكن للجنة ان تقدم توصيات وتبدي رأيها في القضايا المعروضة عليها ، من الاطراف المعنية ، في حدود اختصاصاتها وفي نطاق المسائل المدرجة في جدول أعمالها .
يمكن للجنة ان تقدم توصيات وتبدي رأيها في القضايا المعروضة عليها ، كما يجوز لها ان تقدم ملتمس للمجلس الجماعي .
- المادة 55: تتخذ اللجان قراراتها وتصادق على التقارير المنبثقة عن أعمالها بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها ، ويتم التصويت بالاقتراع العلني، وفي حالة تعادل الأصوات ، يرجح جانب رئيس(ة) اللجنة.
- المادة 56 : يحرر محضر جلسات اللجان في نهاية كل اجتماع من قبل رئيس (ة) اللجنة أو نائبه ويوقع الرئيس أو نائبه على المحضر بعد قرائته علنيا على أعضائها، ويوضع المحضر المذكور رهن إشارتهم.
- المادة 57: تودع تقارير اللجان لدى رئاسة المجلس قبل 15 يوما من تاريخ انعقاد كل دورة.
- تسهر رئيسة المجلس الجماعي على إرفاق تقارير اللجان بجدول الأعمال الموجه للأعضاء لحضور الدورة.
- المادة 58 : تعمل رئيسة المجلس الجماعي على تمكين اللجان الدائمة من جميع الوسائل المادية الممكنة حتى تقوم بالدور المنوط بها أحسن قيام ، وذلك على قدم المساواة بين جميع اللجان.
- اللجان المؤقتة:
- احداث اللجان المؤقتة:
- المادة 59 : يمكن للمجلس الجماعي أن يحدث لجانا مؤقتة لمدة محددة وغرض معين، كلما دعت الضرورة الى ذلك، باقتراح من رئيسة المجلس ، أو طلب موقع من طرف ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم على الأقل.
- يحدد المجلس عدد أعضاء هذه اللجان ويعينهم.
- المادة 60 : تحدد المهام الموكولة للجان المؤقتة بدقة، ولا يجوز أن يعهد لهذه اللجان باي اختصاص مخول للجان الدائمة.
- تجتمع اللجان المؤقتة وفق الكيفيات المتعلقة باللجان الدائمة.
- المادة 61 : تنتهي صلاحية اللجان المؤقتة بمجرد استيفاء دراسة المسائل التي أحدثت من أجلها وايداع تقاريرها.
الباب الخامس
هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.
- المادة 62 : يحدث المجلس الجماعي بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني هيئة استشارية تدعى هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع تختص بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.
- المادة 63: تتكون هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع من شخصيات تنتمي الى جمعيات محلية وفعاليات من المجتمع المدني تقترحهم رئيسة المجلس الجماعي.
- المادة 64: يحدد عدد أعضاء الهيئة باعتبار اهمية النسيج الجمعوي والفاعلين المــحليين وبالتشاور معهم.
- المادة 65: يأخذ بعين الاعتبار في تشكيل الهيئة المعايير التالية:
- مقاربة النوع الاجتماعي حيث يتم تخصيص نسبة 50% بالمائة اذا امكن ذلك للنساء من مجموع أعضاء الهيئة لضمان المساواة.
- تحديد نسبة لكل فئة من الفئات المستهدفة.
- المكانة والسمعة داخل المجتمع المحلي.
- التجربة في ميدان التنمية البشرية.
- الخبرة في ميدان النوع الاجتماعي.
- التنوع المهني،
- الارتباط بالجماعة،
- المادة 66 : تجتمع هيئة المساواة وتكافؤ الفرص بمقر الجماعة بدعوة كتابية من رئيسها أو بناء على طلب كتابي من ثلثي اعضائها ، وتعقد الهيئة اجتماعين على الاقل في السنة .
- المادة 67 : يتولى رئيس (ة) الهيئة او من ينوب عنه تحديد تواريخ اجتماعات الهيئة وجدول اعمالها باتفاق مع اعضائها .
- المادة 68 : يوجه الإستدعاء الى كل أعضاء الهيئة ثلاثة ايام على الاقل قبل موعد الاجتماع ويشار في الاستدعاء إلى جدول الأعمال .
- المادة 69 : تعتبر اجتماعات الهيئة صحيحة بحضور نصف أعضائها ، وإذا تعذر توفر هذا النصاب وجب تأجيل الاجتماع الى اليوم الموالي ، وفي هذه الحالة يعتبر الاجتماع صحيحا كيفما كان عدد الحاضرين
- المادة 70 : تجتمع الهيئة في جلسات غير عمومية .
- المادة 71 : يجوز لرئيس الهيئة ان يأذن لبعض الاشخاص ذوي الاختصاص لحضور اشغالها إذا كان من شان ذلك ان يفيد الهيئة في اتخاذ القرار المناسب بخصوص الموضوع المعروض عليها .
- المادة 72: يمكن للهيئة تكوين مجموعات عمل تهتم بقضايا معينة في مجال اختصاصها .
- المادة 73 : تتخذ الهيئة قراراتها وتصادق على التقارير المنبثقة عنها بأغلبية للأصوات المعبر عنها ويتم التصويت بالاقتراع العلني .
- وفي حال تعادل الاصوات ، يرجح الجانب المنتمي اليه رئيس(ة) الهيئة ، وتدون النتائج في محضر الاجتماع .
- المادة 74 : يعين الرئيس(ة) مقررا للهيئة ونائبا له ، يتولى تحرير محاضر اجتماعات الهيئة
- المادة 75 : يوفر رئيس(ة) المجلس الجماعي للهيئة وسائل العمل الضرورية من قاعة للاجتماعات ومكاتب ولوازم ، وكتابة خاصة في حدود الإمكانيات الموجودة.
- المادة 76: يحرر محضر لجلسات الهيئة عقب كل اجتماع ، و يوقعه رئيس(ة) الهيئة بعد قراءته علنيا على أعضاء الهيئة ، و يوضع المحضر المذكور رهن إشارتهم.
- المادة 77 : إن نشاط الهيئة عمل تحضيري داخلي لا يجوز نشره و لا إبلاغه إلى العموم.
- المادة 78: تدرس الهيئة القضايا المعروضة عليها في حدود اختصاصاتها و في نطاق المسائل المدرجة في جدول أعمالها ، ويمكن للهيئة أن تقدم لمجلس الجماعة توصيات و ملتمسات.
- المادة 79 : تبدي الهيئة رأيها بطلب من المجلس أو رئيسته في القضايا و المشاريع المتعلقة بالمساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع الاجتماعي ، و تقوم بتجميع المعطيات التي لها صلة بهذه الميادين من أجل دراستها و إعداد توصيات بشأن إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في برامج الجماعة.
- المادة 80 : تودع التقارير و التوصيات و الملتمسات من طرف رئيس الهيئة أو نائبه لدى رئيسة المجلس التي تسهر على تبليغها إلى أعضاء المجلس الجماعي.
- المادة 81 : تقوم رئيسة المجلس الجماعي بصفة دورية بإخبار أعضاء الهيئة بمآل توصياتها و ملتمساتها و اقتراحاتها.
الباب السادس
الآليات التشاركية للحوار و التشاور:
- المادة 82 : تطبيقا لأحكام المادة 119 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات ، تحدث رئيسة الجماعة آليات تشاركيه للحوار و التشاور لتمكين المواطنات و المواطنين و الجمعيات من المساهمة في إعداد برنامج عمل الجماعة و تتبعه.
- المادة 83 : يمكن لرئيسة المجلس الجماعي بتعاون مع أعضاء المكتب ، عقد لقاءات عمومية مع المواطنات و المواطنين و الفاعلين الاقتصاديين و الاجتماعيين و جمعيات المجتمع المدني لدراسة مواضيع عامة تدخل في اختصاصات الجماعة و الاطلاع على آرائهم بشأنها ، و كذا إخبار المواطنات و المواطنين و المعنيين بالبرامج التنموية المنجزة أو الموجودة في طور الانجاز.
- ينظم هذا اللقاء بمبادرة من الرئيسة أو من الفاعلين المعنيين أو من طرف هيئة تمثل المواطنات و المواطنين.
- يمكن لرئيسة المجلس الجماعي أن تستدعي رؤساء اللجان المعنية أو نوابهم لحضور هذه الجلسات.
- المادة 84 : تحدد رئيسة المجلس مكان وتاريخ و ساعة انعقاد هذه اللقاءات ، و توجه الدعوة إلى الأطراف المعنية و تعليق موعد هذا اللقاء بمقر الجماعة 3 أيام على الأقل قبل انعقادها وتخبر الرئيسة عامل العمالة أو الإقليم بمكان انعقاد هذا اللقاء و موضوعه.
- المادة 85 : يمكن لأعضاء المجلس حضور هذه اللقاءات ، و تعين رئيسة المجلس أحد الأعضاء أو أحد موظفي الجماعة لإعداد تقرير حول أشغال هذا اللقاء و التوصيات الصادرة عنه.
- المادة 86 : يمكن لرئيسة المجلس عرض تقارير اللقاءات و الجلسات المشار إليها في المواد أعلاه ، على مكتب المجلس قصد إدراجها في جدول أعمال الدورة الموالية للمجلس الجماعي للتداول بشأنها.
- المادة 87 : لا يمكن أن تكتسي اللقاءات و الجلسات المشار إليها في المواد أعلاه طابعا سياسيا أو انتخابيا أو تكون بطلب من حزب أو جمعية تابعة لحزب أو نقابة. و يتحمل أعضاء المجلس الجماعي المسؤولية حول أفعالهم المرتكبة أثناء الاجتماعات المذكورة. كما أن هذه اللقاءات مجرد أعمال تحضيرية لا يمكن الطعن في محاضرها.
الباب السابع
كيفية إعداد و تقديم محاضر الجلسات.
- 1/ إعداد و تقديم المحاضر:
- المادة 88 : يقوم كاتب المجلس او نائبه ، بإعداد محضر لكل جلسة يتضمن بأمانة ودقة مجموع اشغال المجلس من عرض ومناقشة والمقرر الذي اتخذه المجلس ، ويساعدهما في ذلك احد موظفي الجماعة عند الاقتضاء .
- المادة 89 : يمكن لأعضاء المجلس ان يطلعوا على محضر المداولات فور اعداده ، ويمكنهم عند الاقتضاء ، توجيه طلب مكتوب لرئيسة المجلس قصد اجراء تعديلات او تصحيح ما ورد فيه من حذف او زيادة او اخطاء ، وفي حالة الخلاف يمكن الرجوع الى التسجيلات الصوتية عند وجودها .
- تستعين رئيسة المجلس بجميع الوسائل للتأكد من صحة التعديلات المقترحة ، ويكون رفضها معللا ويبلغ الى المعنيين بالأمر.
- المادة 90 : تسلم رئيسة المجلس نسخة من المحاضر لكل عضو بالمجلس طلب ذلك ، داخل اجل 15 يوما الموالية لاختتام الدورة وذلك اما بصفة مباشرة مع الاشهاد بالتوصل او عن طريق البريد الالكتروني .
- 2/ قراءة وتوزيع المحاضر .
- المادة 91 : في بداية كل دورة يتلى ملخص الدورة السابقة من قبل كاتب المجلس او نائبه ، تلاوة علنية قبل الشروع في دراسة النقط المدرجة بجدول الأعمال ، وتسلم نسخة منه لكل عضو من المجلس اذا طلب ذلك .
- 3/ نشر ملخص المقررات .
- المادة 92: يعلق ملخص المقررات في ظرف ثمانية ايام بمقر الجماعة ، ويمكن بالإضافة الى ذلك نشر هذه المقررات بجميع الوسائل الممكنة ، بما في ذلك الطرق الالكترونية بقصد اطلاع العموم عليها .
الباب الثامن
احكام ختامية
- المادة 93 : يمكن تعديل مقتضيات هذا النظام بناء على طلب من الرئيسة ، او بطلب موقع من ثلث الاعضاء المزاولين مهامهم .
- المادة 94 : في حالة ظهور في الممارسة ان بعض مقتضياته مخالفة للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل ، تقوم رئيسة المجلس بإعداد مشروع تعديل هذا النظام ويعرضه على المجلس في اقرب دورة له من اجل التداول بشأنه والمصادقة عليه ، حتى يكون مطابقا للقوانين الجاري بها العمل .
- المادة 95 : يعرض مشروع التعديل على المجلس لدراسته والتصويت عليه طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات .
الرئـيسة
لطيفة الجوهري